responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 406
كتبت إليه عليه السلام يعني الحسن بن علي العسكري عليهما السلام في رجل باع بستانا له فيه شجر وكرم، فاستثنى شجره منها هل له ممر إلى البستان إلى موضع شجرته التي استثناها؟ وكم لهذه الشجرة التي استثناها إلى حولها بقدر أغصانها أو بقدر موضعها الذي هي ثابتة فيه؟ فوقع: له من ذلك على حسب ما باع وأمسك، فلا يتعدى الحق في ذلك إنشاء الله.
[2] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى النبي صلى الله عليه وآله في رجل باع نخلا واستثنى غلة نخلات فقضى له رسول الله صلى الله عليه وآله بالمدخل إليها والمخرج منها ومدى جرايدها. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم. ورواه الصدوق باسناده عن إسماعيل بن مسلم عن الصادق عليه السلام أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في إحياء الموات.

باب 31 : حكم من اشترى بيتا في دار هل يدخل الأعلى والأسفل أم لا.
[1] محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار إنه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام في رجل اشترى من رجل بيتا في داره بجميع حقوقه وفوقه بيت آخر، وهل يدخل البيت الأعلى في حقوق البيت الأسفل أم لا؟ فوقع عليه السلام ليس له إلا ما اشتراه باسمه وموضعه إن شاء الله. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن الحسن الصفار أيضا مثله.
[2] وبالاسناد عن الصفار أنه كتب إليه في رجل اشترى حجرة أو مسكنا في


[2] الفروع: ج 1 ص 414، يب: ج 2 ص 157، الفقيه: ج 2 ص 32، فيها واستثنى عليه خلة.
يأتي ما يدل على ذلك في ج 8 في ب 10 من احياء الموات.
باب 31 - فيه حديثان:
[1] يب: ج 2 ص 159، الفقيه: ج 2 ص 80،
[2] يب: ج 2 ص 159.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست