responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 398
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنا نشتري العدل فيه مأة ثوب خيار وشرار دست شمار درهم فيجيئني الرجل فيأخذ من العدل تسعين ثوبا بربح درهم درهم، فينبغي لنا أن نبيع الباقي على مثل ما بعنا؟ قال: لا إلا أن يشتري الثوب وحده. ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد نحوه.

باب 22 : انه لا يجوز للدلال ان يبيع أمتعة مختلفة لأقوام شتى صفقة واحدة.
[1] محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن هؤلاء الثلاثة يعني حسين بن هاشم وعلي بن رباط وصفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يبيع للقوم الشئ يحمل إليه هذه الحملة وهذه الجملتين وهذه الثلاثة، وبعضها أفضل من بعض، فيأتيه الرجل فيقول: بعنيها جملة، فقال: ما يعجبني. وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى مثله.

باب 23 : عدم جواز البيع بدينار غير درهم أو درهمين مع جهالة النسبة أو ذكر الاجل بل يستثنى منه ربعا ونحوه.
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى عن بعض أصحابه، عن الحسين بن الحسن، عن حماد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يكره أن يشتري الثوب بدينار غير درهم لأنه لا يدري كم الدينار من الدرهم " الدراهم من الدنانير خ ل " محمد بن الحسن


باب 22 - فيه حديث:
[1] يب: ج 2 ص 160 و 181.
باب 23 - فيه 4 أحاديث:
[1] الفروع: ج 1 ص 385، يب: ج 2 ص 134 فيه: الحسن بن الحسين عن حماد (عن
الحلبي خ ل).


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست