responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 396
سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل يقول له الرجل: أشتري منك الطعام على أن تجعل لي في كل ثوب اشتريته منك كذا وكذا وإنما يشتري للناس، ويقول: اجعل لي ربحا على أن أشتري منك فكرهه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه في الإجارة وفي الجعالة وفي بيع الحيوان في أحاديث بيع أم الولد في ثمن رقبتها وغير ذلك.

باب 21 : ان من اشترى أمتعة صفقة لم يجز له بيع بعضها مرابحة وان قومها أو باع خيارها الا أن يخبر بالصورة.
[1] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يشتري المتاع جميعا بثمن ثم يقوم كل ثوب بما يسوى حتى يقع على رأس ماله يبيعه مرابحة ثوبا ثوبا؟
قال: لا حتى يبين له انه إنما قومه. ورواه الصدوق باسناده عن العلا مثله.
[2] وبهذا الاسناد قال: سألته عن الرجل يشتري المتاع جميعا أيبيعه مرابحة ثوبا ثوبا؟ قال: لا حتى يبين له إنما قومه.
[3] وعنه، عن النضر بن سويد وفضالة، عن موسى بن بكر عن علي بن سعيد في حديث قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل ابتاع متاعا جماعة فيطلب منه مرابحة من أجل اني ابتعته جماعة فيقولون: كيف قومت؟ فيقول: قومت هذا بكذا، وهذا


تقدم ما يدل على ذلك في ب 18 وذيله، ويأتي ما يدل عليه في ب 1 - 5 من الإجارة وغيرها.
باب 21 - فيه 6 أحاديث:
[1] يب: ج 2 ص 133، الفقيه: ج 2 ص 71.
[2] يب: ج 2 ص 133، هذا الحديث وما قبله حديث واحد في التهذيب قطعه صاحب
الوسائل لمكان الفقيه.
[3] يب: ج 2 ص 133، أورد صدره في 1 / 12.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست