responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 393
ورواه الصدوق باسناده عن حماد إلا أنه ترك قوله: ولم يشترط على صاحبه شيئا فكرهه.

باب 18 : حكم أخذ الدلال من البايع والمشترى.
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا، من أصحاب الرقيق قال: اشتريت لأبي عبد الله عليه السلام جارية فناولني أربعة دنانير فأبيت، فقال: لتأخذن فأخذتها، وقال: لا تأخذ من البائع.
[2] محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير مثله إلا أنه قال: لتأخذن، فأخذتها، فقال: لتأخذن من البايع. أقول: يحتمل تعدد الروايتين.

باب 19 : عدم ثبوت الضمان على الدلال إلا مع التفريط أو مع شرط الضمان وطيبة نفسه به.
[1] محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم، عن علي بن محمد القاساني قال: كتبت إليه يعني أبا الحسن عليه السلام وأنا بالمدينة سنة إحدى وثلاثين ومأتين: جعلت فداك رجل أمر رجلا أن يشتري له متاعا أو غير ذلك، فاشتراه فسرق منه أو قطع عليه الطريق من مال من ذهب المتاع من مال الامر أو من مال المأمور؟ فكتب: من مال الآمر. ورواه الكليني، عن محمد بن جعفر أبي العباس الكوفي، عن محمد بن عيسى بن عبيد، وعن علي بن إبراهيم جميعا عن علي بن محمد القاشاني مثله إلا أنه قال: يعنى أبا الحسن الثالث.
[2] وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن حسين بن هاشم وعلي بن رباط


باب 18 - فيه حديثان:
[1] الفروع: ج 1 ص 411.
[2] يب: ج 2 ص 160. راجع 7 / 10 و 2 / 19.
باب 19 - فيه حديثان:
[1] يب: ج 2 ص 179، الفروع: ج 1 ص 421، أورده أيضا في 15 / 30 من الإجارة.
[2] يب: ج 2 ص 160 أخرجه باسناد آخر مع اختلاف في اللفظ في 15 / 29 من الإجارة.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست