responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 392
[23] وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن رجل باع بيعا إلى أجل فجاء الاجل والبيع عند صاحبه، فأتاه البائع، فقال له: بعني الذي اشتريته مني، وحط عني كذا وكذا، وأقاصك بمالي عليك، أيحل ذلك؟ قال: إذا تراضيا فلا بأس.
[24] وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن رجل له على رجل عشرة دراهم، قال له: اشتر لي ثوبا فبعه واقبض ثمنه، فما وضعت فهو علي أيحل ذلك؟ قال: إذا تراضيا فلا بأس، أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في التقويم على الدلال وغيره، ويأتي ما يدل عليه في بيع الثمار وغيره.

باب 17 : عدم جواز الإقالة بوضيعة من الثمن، فإن فعل رد الزيادة.
[1] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى ثوبا ولم يشترط على صاحبه شيئا فكرهه ثم رده على صاحبه، فأبى أن يقيله " يقبله خ ل " إلا بوضيعة قال: لا يصلح له أن يأخذه بوضيعة، فان جهل فأخذه فباعه بأكثر من ثمنه رد على صاحبه الأول ما زاد. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير.


[23] قرب الإسناد: ص 114 فيه: والمبيع عند صاحبه واتاه.
[24] قرب الإسناد: ص 114.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 15. راجع ب 7 و 8 و 10، ويأتي ما يدل عليه في 2 / 10 من
السلف وفى ب 7 من بيع الثمار.
باب 17 - فيه حديث:
[1] يب: ج 2 ص 133، الفروع: ج 1 ص 384. الفقيه: ج 2 ص 72، ترك في التهذيب
قوله: " ولم يشترط على صاحبه شيئا فكرهه " ولعله سقط عن الطبع، راجع 23 / 16.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست