responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 371
أن هذا فاسد، ويقولون، إن جاء به بعد أشهر صلح قال: إنما هذا تقديم وتأخير فلا بأس. محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله.
[5] وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن يونس الشيباني قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يبيع البيع والبايع يعلم أنه لا يسوى والمشترى يعلم أنه لا يسوى إلا أنه يعلم أنه سيرجع فيه فيشتريه منه قال: فقال: يا يونس ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال لجابر بن عبد الله: كيف أنت إذا ظهر الجور وأورثهم الذل، قال: فقال له جابر: لا بقيت إلى ذلك الزمان، ومتى يكون ذلك بأبي أنت وأمي؟ قال: إذا ظهر الربا يا يونس وهذا الربا فإن لم تشتره رده عليك؟ قال: قلت: نعم، قال: فلا تقربنه فلا تقربنه [6] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم، ثم اشتراه بخمسة دراهم أيحل؟ قال: إذا لم يشترط ورضيا فلا بأس.
ورواه علي بن جعفر في كتابه إلا أنه قال: بعشرة دراهم إلى أجل ثم اشتراه بخمسة دراهم بنقد. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.

باب 6 : انه يجوز لمن عليه الدين ان يتعين من صاحبه ويقضيه على كراهية، وان يشترى منه ويبيعه وان يضمن عنه غريمه ويقضيه.
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير عن علي بن إسماعيل، عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يكون لي على الرجل الدارهم فيقول: بعني بيعا " متاعا يب " أقضيك، فأبيعه المتاع ثم


[5] يب: ج 2 ص 123 فيه: أورثتم.
[6] قرب الإسناد: ص 114 فيه: بعشرة دراهم إلى اجل. راجع ب 6.
باب 6 - فيه 9 أحاديث:
[1] الفروع: ج 1 ص 387، يب: ج 2 ص 62.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست