responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 361

باب 14 : حكم من اشترى أرضا على أنها جربان معينة فتقصر ويكون للبايع إلى جنبها أرض.
[1] محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين عن ذبيان، عن موسى بن أكيل، عن داود بن الحصين، عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل باع أرضا على أنها عشرة أجربة، فاشترى المشتري " ذلك " منه بحدوده ونقد الثمن ووقع صفقة البيع وافترقا، فلما مسح الأرض إذا هي خمسة أجربة، قال: إنشاء استرجع فضل ماله " وأخذ الأرض " (*) وإنشاء رد البيع وأخذ ماله كله إلا أن يكون له إلى جنب تلك الأرض أيضا أرضون فليؤخذ ويكون البيع لازما له وعليه الوفاء بتمام البيع، فإن لم يكن له في ذلك المكان غير الذي باع فان شاء المشترى أخذ الأرض واسترجع فضل ماله، وان شاء رد الأرض وأخذ المال كله. ورواه الصدوق باسناده عن عمر بن حنظلة نحوه.

باب 15 : ثبوت خيار الرؤية فيما لم يره وفيما رأى أكثره.
[1] محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أيوب بن نوح عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى ضيعة وقد كان يدخلها ويخرج منها، فلما أن نقد المال صار إلى الضيعة فقلبها " ففتشها يه " ثم رجع فاستقال صاحبه فلم يقله، فقال أبو عبد الله عليه السلام: إنه لو قلب " قبلها يه " منها ونظر إلى تسعة وتسعين قطعة ثم بقي منها قطعة ولم يرها لكان له في ذلك خيار


* باب 14 - - فيه حديث:
[1] يب: ج 2 ص 159 فيه فيه: (فليوفه) مكان فليؤخذ، الفقيه: ج 2 ص 79.
باب 15 - فيه حديثان:
[1] يب: ج 2 ص 125، الفقيه: ج 2 ص 89.
* ليس ذلك في الفقيه.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست