responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 359
عن محمد بن أبي حمزة أو غيره، عمن ذكره، عن أبي عبد الله " أو - يب " وأبي الحسن عليهما السلام في الرجل يشتري الشئ الذي يفسد من يومه ويتركه حتى يأتيه بالثمن، قال: إن جاء فيما وبين الليل بالثمن وإلا فلا بيع له. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد مثله.
[2] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن فضال، عن ابن رباط، عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: العهدة فيما يفسد من يومه مثل البقول والبطيخ والفواكه يوم إلى الليل.

باب 12 : أن صاحب الخيار إذا أوجب البيع على نفسه ورضي به سقط خياره، وانه ينبغي أن يوجب المشترى البيع قبل أن يبيع
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام قضى في رجل، اشترى ثوبا بشرط إلى نصف النهار فعرض له ربح فأراد بيعه، قال: ليشهد أنه قد رضيه فاستوجبه ثم ليبعه إنشاء، فان أقامه في السوق ولم يبع فقد وجب عليه. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
[2] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأل عن الرجل يبتاع الثوب من السوق لأهله ويأخذه بشرط فيعطي الربح في أهله، قال: إن رغب في الربح فليوجب الثوب على نفسه، ولا يجعل في نفسه أن يرد الثوب على صاحبه ان رد عليه. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان، عن المفضل بن صالح، عن زيد الشحام


[2] الفقيه: ج 2 ص 67، أورد صدره في 4 / 5 وقبله في 6 / 9.
باب 12 - فيه حديثان:
[1] الفروع: ج 1 ص 377، يب: ج 2 ص 125.
[2] الفقيه: ج 2 ص 71، يب: ج 2 ص 125.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست