responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 355
" عبد الله خ ل " قال: إن بعت رجلا على شرط فان أتاك بمالك وإلا فالبيع لك أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.

باب 8 : ان المبيع إذا حصل له نماء في مدة الخيار فللمشتري وإن تلف فيها فمن ماله إن كان الخيار للبايع ومن مال البايع إن كان الخيار للمشترى.
[1] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: حدثني من سمع أبا عبد الله عليه السلام وسأله رجل وأنا عنده فقال: رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فجاء إلى أخيه، فقال: أبيعك داري هذه، وتكون لك أحب إلي من أن تكون لغيرك على أن تشترط لي إن أنا جئتك بثمنها إلى سنة أن ترد علي، فقال: لا بأس بهذا إن جاء بثمنها إلى سنة ردها عليه، قلت: فإنها كانت فيها غلة كثيرة فأخذ الغلة لمن تكون الغلة؟ فقال: الغلة للمشترى، ألا ترى أنه لو احترقت لكانت من ماله. ورواه الصدوق باسناده عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله رجل وذكر الحديث. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين، عن صفوان مثله.
[2] وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: وإن كان بينهما شرط أياما معدودة فهلك في يد المشترى قبل ان يمضي الشرط فهو من مال البايع.
[3] وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن أبي بشر " بشير خ ل " عن معاوية بن ميسرة قال: سمعت أبا الجارود يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع دارا


تقدم ما يدل على ذلك في ب 6. ويأتي ما يدل عليه في ب 8.
باب 8 - فيه 3 أحاديث:
[1] يب: ج 2 ص 124، الفقيه: ج 2 ص 67، الفروع: ج 1 ص 377:
[2] يب: ج 2 ص 125. أورد صدره في 2 / 5.
[3] يب: ج 2 ص 166 فيه: بشير.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست