responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 354
عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه عليه السلام إن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول: من شرط لامرأته شرطا فليف لها به فان المسلمين عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك هنا وفي أحكام العقود وغير ذلك.

باب 7 : أنه يجوز أن يشترط البايع مدة معينة يرد فيها الثمن ويرتجع المبيع فله الخيار فيها ويلزم البيع بعدها.
[1] محمد بن يعقوب، عن أبي على الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن علي بن النعمان، عن سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنا نخالط أناسا من أهل السواد وغيرهم فنبيعهم ونربح عليهم للعشرة اثنى عشر والعشرة ثلاثة عشر، ونؤخر " نوجب " ذلك فيما بيننا وبين السنة ونحوها، ويكتب لنا الرجل على داره أو على أرضه بذلك المال الذي فيه الفضل الذي أخذ منا شراءا قد باع وقبض الثمن منه فنعده " فعندنا - يب فبعده خ ل " إن هو هو جاء بالمال إلى وقت بيننا وبينه أن نرد عليه الشراء فإن جاء الوقت ولم يأتنا بالدراهم فهو لنا، فما ترى في الشراء؟ فقال: أرى أنه لك ان لم يفعل، وإن جاء بالمال للوقت فرد عليه. ورواه الصدوق باسناده عن سعيد ابن يسار مثله. محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان وعثمان بن عيسى جميعا عن سعيد بن يسار نحوه.
[2] وعنه عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه السلام


باب 7 - فيه حديثان:
[1] الفروع: ج 1 ص 377، الفقيه: ج 2 ص 67، يب: ج 2 ص 124
[2] يب: ج 2 ص 125


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست