responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 333
يقال لصاحب الجيد: بارك الله فيك وفيمن باعك، ويقال لصاحب الردئ. لا بارك الله فيك ولا فيمن باعك. ورواه الصدوق في (الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن مروك بن عبيد.

باب 44 : كراهة الاستحطاط بعد الصفقة، وقبول الوضيعة، وعدم تحريم ذلك في البيع ولا في الإجارة.
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم الكرخي " الكلابي خ ل " قال اشتريت لأبي عبد الله عليه السلام جارية فلما ذهبت أنقدهم قلت: أستحطهم، قال: لا إن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن الاستحطاط بعد الضمنة ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير نحوه. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخي مثله.
[2] محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن إسماعيل بن ابن بكر عن علي أبي الأكراد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني أتقبل العمل فيه الصناعة وفيه النقش فأشارط عليه النقاش على شئ فيما بيني وبينه العشرة أزواج بخمسة دراهم والعشرين بعشرة، فإذا بلغ الحساب قلت له: أحسن فأستوضعه من الشرط الذي شارطته عليه، قال: تطيب نفسه؟ قلت: نعم، قال: لا بأس.
[3] وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن معلى أبي عثمان، عن معلى بن خنيس قال:


باب 44 - فيه 7 أحاديث:
[1] الفروع: ج 1 ص 411، فيه: (أنقدهم الدراهم) وفيه:: (بعد الصفقة) يب: ج 2 ص 181
و 140، صا: ج 3 ص 73، الفقيه: ج 2 ص 76 فيه: إبراهيم بن زياد، وفى التهذيب: إبراهيم
ابن أبي زياد الطلابي (الكرخي خ).
[2] يب: ج 2 ص 181: أخرجه عن الكافي مختصرا في 3 / 23 من الإجارة.
[3] يب: ج 2 ص 181، صا: ج 3 ص 73 فيه: معلى بن أبي عثمان.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست