responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 329
[1] محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن جبلة، عن الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) أنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله على عائشة وهي تحصي الخبز فقال: يا عايشة لا تحصى الخبز فيحصى عليك. ورواه الصدوق مرسلا إلا أنه قال: يا حميراء لا تحصين فيحصى عليك.
(22960) [2] وعنه، عن محمد بن الحسن، عن الحكم بن مسكين، عن إسحاق ابن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، استقرض الرغيف من الجيران فنأخذ كبيرا ونعطي صغيرا، ونأخذ صغيرا ونعطي كبيرا، قال: لا بأس. أقول: ويأتي ما يدل على الحكم الثاني.

باب 40 : جواز مبايعة المضطر والربح عليه على كراهية.
[1] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عمرو بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك إن الناس يزعمون أن الربح على المضطر حرام وهو من الربا قال: وهل رأيت أحدا يشترى غنيا أو فقيرا إلا من ضرورة يا عمر قد أحل الله البيع وحرم الربا، فاربح ولا تربه " ترب خ ل " قلت: وما الربا؟ قال: دراهم بدراهم مثلين بمثل. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن سليمان، عن علي بن أيوب، عن عمر بن يزيد مثله.


[1] يب: ج 2 ص 162، الفقيه: ج 2 ص 88، أورد صدره في 2 / 33.
[2] يب: ج 2 ص 162، أورده أيضا في 2 / 21 من الدين.
باب 40 - فيه 4 أحاديث:
[1] الفقيه: ج 2 ص 90، يب: ج 2 ص 123، صا ج 3: ص 72، أورد ذيله في 2 / 6 من الربا


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست