responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 322
أخرجه وبعه، قال: قلت له: وليس بالمدينة طعام قال: بعه فلما بعته قال: اشتر مع الناس يوما بيوم، وقال: يا معتب اجعل قوت عيالي نصفا شعيرا ونصفا حنطة فان الله يعلم اني واجد ان أطعمهم الحنطة على وجهها، ولكني أحببت ان يراني الله قد أحسنت تقدير المعيشة. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى العطار مثله.
[3] وعن علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محسن بن أحمد، عن يونس بن يعقوب، عن معتب قال: كان أبو الحسن عليه السلام أمرنا إذا أدركت الثمرة أن نخرجها فنبيعها ونشتري مع المسلمين يوما بيوم. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن أحمد. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي المقدمات.

باب 33 : استحباب شراء الحنطة، وكراهة اختيار شراء الدقيق وتأكد كراهة شراء الخبز مع امكان شراء الحنطة.
[1] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن نضر بن إسحاق الكوفي، عن عباد بن حبيب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: شراء الحنطة ينفي الفقر، وشراء الدقيق ينشئ الفقر، وشراء الخبز محق قال: قلت له: أبقاك الله فمن لم يقدر على شراء الحنطة قال: ذلك لمن يقدر ولا يفعل.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، عن نضر بن إسحاق مثله.
[2] وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن عبد الله بن جبلة عن أبي الصباح الكناني قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا أبا الصباح شراء الدقيق ذل


[3] الفروع: ج 1 ص 375، يب: ج 2 ص 162 فيه: محمد (محسن خ) بن أحمد.
تقدم ما يدل على ذلك بعمومه في ب 14 من احكام العشرة وذيله و ب 34 من جهاد النفس.
باب 33 - فيه 5 أحاديث
[1] الفروع: ج 1 ص 375، يب: ج 2 ص 162 فيه، عائذ بن جندب
[2] الفروع: ج 1 ص 376، يب: ج 2 ص 162، الفقيه: ج 2 ص 88، أورد ذيله في
1 / 39.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست