responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 292

باب 8 : كراهة التعرض للكيل إذا لم يحسن
[1] محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن مثنى الحناط، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل من نيته الوفاء وهو إذا كال لم يحسن أن يكيل. قال: فما يقول الذين حوله؟
قلت: يقولون: لا يوفي، قال: هذا " هو - يه " ممن لا ينبغي له أن يكيل. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ورواه الصدوق باسناده عن ميسرة " ة. خ " عن حفص، عن أبي عبد الله عليه السلام.
9 باب حكم ربح الانسان على من يعده بالاحسان، وعدم جواز غبن المؤمن والمسترسل [1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبد الرحمن ابن أبي نجران، عن علي بن عبد الرحيم، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: إذا قال الرجل للرجل: هلم أحسن بيعك يحرم عليه الربح. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، ورواه الصدوق مرسلا إلا أنه قال: فقد حرم عليه الربح. أقول: حمله بعض الأصحاب على الكراهة لما يأتي.
[2] وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن


باب 8 - فيه حديث:
[1] الفروع: ج 1 ص 374، يب: ج 2 ص 122، الفقيه: ج 2 ص 65، فيه: ميسرة بن
(عن خ ل) حفص.
راجع ب 7 وذيله.
باب 9 - فيه 5 أحاديث:
[1] الفروع: ج 1 ص 371، يب: ج 2 ص 120: الفقيه: ج 2 ص 89.
[2] الفروع: ج 1 ص 372، أورده أيضا في 1 / 17 من الخيار.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست