responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 290
عن علي بن معمر، عن خالد القلانسي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يجيئني بالثوب فأعرضه فإذا أعطيت به الشئ زدت فيه وأخذته، قال: لا تزده، قلت: ولم ذاك؟ قال أليس أنت إذا عرضته أحببت ان تعطى به أوكس من ثمنه؟ قلت: نعم قال: لا تزده.
[2] وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن علي بن أبي حمزة قال: سمعت معمر الزيات يسأل أبا عبد الله عليه السلام فقال: جعلت فداك إني رجل أبيع الزيت يأتيني من الشام فآخذ لنفسي مما أبيع؟ قال: ما أحب لك ذلك قال: إني لست أنقص لنفسي شيئا مما أبيع قال: بعه من غيرك ولا تأخذ منه شيئا، أرأيت لو أن رجلا قال لك: لا أنقصك رطلا من دينار كيف كنت تصنع؟ لا تقربه الحديث.

باب 7 : انه يستحب أن يأخذ ناقصا ويعطى راجحا ويجب عليه الوفاء في الكيل والوزن.
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال، مر أمير المؤمنين عليه السلام على جارية قد اشترت لحما من قصاب وهي تقول: زدني، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام، زدها فإنه أعظم للبركة.
ورواه الصدوق مرسلا.
(22820) [2] وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكون الوفاء حتى يرجح. ورواه الشيخ باسناده عن ابن أبي عمير وباسناده عن علي بن إبراهيم وكذا الذي قبله.


[2] يب: ج 2 ص 153، أورد ذيله في 1 / 20 من عقد البيع.
راجع ب 33 من احكام العقود.
باب 7 - فيه 7 أحاديث:
[1] الفروع: ج 1 ص 371. الفقيه: ج 2 ص 64، يب: ج 2 ص 120.
[2] الفروع: ج 1 ص 373، يب: ج 2 ص 148 و 121.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست