responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 289
[2] وعنه، عن الحسن بن علي، عن علي بن النعمان وأبي المعزا والوليد بن مدرك جميعا، عن إسحاق قال، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبعث إلى الرجل يقول له: ابتع لي ثوبا فيطلب له في السوق فيكون عنده مثل ما يجد له في السوق فيعطيه من عنده، فقال: لا يقربن هذا ولا يدنس نفسه، ان الله عز وجل يقول: " إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الانسان إنه كان ظلوما جهولا " وإن كان عنده خير مما يجد له في السوق فلا يعطيه من عنده.
[3] وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن زكريا بن محمد، عن إسحاق ابن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، يجئ الرجل بدينار يريد مني دراهم فأعطيه أرخص مما أبيع، فقال: أعطه أرخص مما تجد له. أقول: هذا محمول على إعلامه أو عدم التهمة لما يأتي.
[4] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عثمان بن عيسى، عن ميسر قال قلت له: يجيئني الرجل فيقول، تشتري لي ويكون ما عندي خيرا من متاع السوق قال: إن أمنت أن لا يتهمك فأعطه من عندك، وإن خفت ان يتهمك فاشتر له من السوق أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في احكام (العود؟).

باب 6 : ان من أمر الغير أن يبيع له لم يجز له أن يشتري لنفسه
[1] محمد بن الحسن باسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عباس بن عامر


[2] يب: ج 2 ص 106.
[3] يب: ج 2 ص 149، فيه: (يجيئني الرجل " بدينار خ ل " يريد منى) أورده أيضا
في 1 / 19 من الصرف.
[4] الفقيه: ج 2 ص 64.
باب 6 - فيه حديثان:
[1] يب: ج 2 ص 134.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست