اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 12 صفحة : 289
[2] وعنه، عن الحسن بن علي، عن علي بن النعمان وأبي المعزا والوليد بن مدرك جميعا، عن إسحاق قال، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبعث إلى الرجل يقول له: ابتع لي ثوبا فيطلب له في السوق فيكون عنده مثل ما يجد له في السوق فيعطيه من عنده، فقال: لا يقربن هذا ولا يدنس نفسه، ان الله عز وجل يقول: " إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الانسان إنه كان ظلوما جهولا " وإن كان عنده خير مما يجد له في السوق فلا يعطيه من عنده. [3] وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن زكريا بن محمد، عن إسحاق ابن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، يجئ الرجل بدينار يريد مني دراهم فأعطيه أرخص مما أبيع، فقال: أعطه أرخص مما تجد له. أقول: هذا محمول على إعلامه أو عدم التهمة لما يأتي. [4] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عثمان بن عيسى، عن ميسر قال قلت له: يجيئني الرجل فيقول، تشتري لي ويكون ما عندي خيرا من متاع السوق قال: إن أمنت أن لا يتهمك فأعطه من عندك، وإن خفت ان يتهمك فاشتر له من السوق أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في احكام (العود؟).
باب 6 : ان من أمر الغير أن يبيع له لم يجز له أن يشتري لنفسه [1] محمد بن الحسن باسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عباس بن عامر
[2] يب: ج 2 ص 106. [3] يب: ج 2 ص 149، فيه: (يجيئني الرجل " بدينار خ ل " يريد منى) أورده أيضا في 1 / 19 من الصرف. [4] الفقيه: ج 2 ص 64. باب 6 - فيه حديثان: [1] يب: ج 2 ص 134.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 12 صفحة : 289