responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 283
[2] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من أتجر بغير علم ارتطم في الربا ثم ارتطم. ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا.
[3] قال: وكان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: لا يقعدن في السوق إلا من يعقل الشراء والبيع. ورواه الصدوق مرسلا وكذا الذي قبله. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى وكذا الذي قبله.
[4] محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: قال الصادق عليه السلام: من أراد التجارة فليتفقه في دينه ليعلم بذلك ما يحل له مما يحرم عليه، ومن لم يتفقه في دينه ثم أتجر تورط الشبهات.

باب 2 : جملة مما يستحب للتاجر من الآداب
[1] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن


[2] الفروع: ج 1 ص 372، المقنعة: ص 92، يب: ج 2 ص 120، الفقيه: ج 2 ص 64
في الكافي: محمد عن أحمد بن محمد بن يحيى عن طلحة.
[3] الفروع: ج 1 ص 372، الفقيه: ج 2 ص 64، رواه الشيخ أيضا في التهذيب ذيل
الخبر السابق.
[4] المقنعة: ص 92.
راجع ب 49 من آداب السفر و 2 / 51 من جهاد النفس و 1 / 62 هناك، و ب 21 من
مقدمات التجارة.
باب 2 - فيه 7 أحاديث:
[1] الفروع: ج 1 ص 371، الفقيه: ج 2 ص 64 (ترك فيه قوله: اتقوا إلى قوله: بآذانهم.
وقوله: وتناهوا عن اليمين وجانبوا الكذب) المحاسن: ص 298 (م 75) فيه اختلاف
راجعه، وفى آخره يطوف في جميع أسواق الكوفة فيقول هذا، ثم يقول:
تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها * من الحرام ويبقى الاثم والعار
تبقى عواقب سوء في مغبتها * لا خير في لذة من بعدها النار


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست