responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 282
أحق به وإن أراد يجئ حتى يقعد على الباب المسدود الذي باعه لم يكن لهم أن يمنعوه. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.

باب 28 : حكم ما لو أسلم عبد الكافر
[1] محمد بن الحسن في (النهاية) عن حماد بن عيسى، عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام أتى بعبد ذمي قد أسلم، فقال اذهبوا فبيعوه من المسلمين، وادفعوا ثمنه إلى صاحبه ولا تقروه عنده. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى رفعه عن حماد بن عيسى، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى.
(4 أبواب آداب التجارة)
باب 1 : استحباب التفقه فيما يتولاه، وزيادة التحفظ من الربا
[1] محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى عن أبي الجارود، وعن الأصبغ بن نباتة قال: سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول على المنبر: يا معشر التجار الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر، والله للربا في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل على الصفا، شوبوا أيمانكم بالصدق التاجر فاجر، والفاجر في النار إلا من أخذ الحق وأعطى الحق. ورواه الصدوق باسناده عن الأصبغ بن نباته مثله.


باب 28 - فيه حديث:
[1] النهاية: ص،
أبواب آداب التجارة فيه 60 بابا:
باب 1 - فيه 4 أحاديث:
[1] الفروع: ج 1 ص 371، الفقيه: ج 2 ص 64، فيه: (شوبوا " صونوا خ " أموالكم
بالصدقة) يب: ج 2 ص 120، اخرج ذيله عن الفقيه في 5 / 2.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست