responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 272

باب 19 : جواز بيع شئ مقدر من جملة معلومة متساوية الاجزاء وحكم تلف بعضها، وصيغة الايجاب والقبول.
[1] محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن بريد بن معاوية، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى من رجل عشرة آلاف طن قصب في أنبار بعضه على بعض من أجمة واحدة، والأنبار فيه ثلاثون ألف طن فقال البايع قد بعتك من هذا القصب عشرة آلاف طن، فقال المشتري: قد قبلت واشتريت ورضيت فأعطاه من ثمنه ألف درهم، ووكل المشتري من يقبضه فأصبحوا وقد وقع النار في القصب فاحترق منه عشرون ألف طن وبقي عشرة آلاف طن، فقال العشرة آلاف طن التي بقيت هي للمشتري، والعشرون التي احترقت من مال البائع. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه، وهذا صريح في وقوع الايجاب والقبول بلفظ الماضي، وقد مر في بيع المصحف وغيره ما يتضمن صيغة المضارع، ويأتي مثله وليس بصريح لاحتمال كونه قبل الايجاب.

باب 20 : انه يجوز أن يندر لظروف السمن والزيت ما يحتمل الزيادة والنقصان لا ما يزيد الا مع التراضي.
[1] محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة عن علي بن أبي حمزة قال: سمعت معمر الزيات يسأل أبا عبد الله عليه السلام فقال: جعلت فداك إني رجل أبيع الزيت " إلى أن قال: " قلت: فإنه يطرح لظروف السمن


باب 19 - فيه حديث:
[1] يب: ج 2 ص 152.
راجع ب 4 وذيله ههنا و ب 26 من احكام العقود.
باب 20 - فيه 4 أحاديث:
[1] يب: ج 2 ص 153، أورد صدره في 2 / 6 من آداب التجارة.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست