responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 270
عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل مات بغير وصية وترك أولادا ذكرانا غلمانا صغارا وترك جواري ومماليك هل يستقيم أن تباع الجواري؟
قال: نعم، وعن الرجل يموت بغير وصية وله ولد صغار وكبار أيحل شراء شئ من خدمه ومتاع من غير أن يتولى القاضي بيع ذلك، فان تولاه قاض قد تراضوا به ولم يستعمله الخليفة أيطيب الشراء منه أم لا؟ فقال: إذا كان الأكابر من ولده معه في البيع فلا بأس إذا رضي الورثة بالبيع، وقام عدل في ذلك.
[2] وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بزيع قال: مات رجل من أصحابنا ولم يوص فرفع أمره إلى قاضي الكوفة فصير عبد الحميد القيم بماله، وكان الرجل خلف ورثة صغارا ومتاعا وجواري، فباع عبد الحميد المتاع، فلما أراد بيع الجواري ضعف قلبه عن بيعهن إذ لم يكن الميت صير إليه وصيته، وكان قيامه فيها بأمر القاضي لأنهن فروج قال: فذكرت ذلك لأبي جعفر عليه السلام وقلت له: يموت الرجل من أصحابنا، ولا يوصي إلى أحد، ويخلف جواري فيقيم القاضي رجلا منا فيبيعهن أو قال: يقوم بذلك رجل منا فيضعف قلبه لأنهن فروج، فما ترى في ذلك؟
قال: فقال: إذا كان القيم به مثلك " أو. يب " ومثل عبد الحميد فلا بأس.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، وكذا الذي قبله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.

باب 17 : اشتراط كون المبيع طلقا وحكم بيع الوقف.
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن جعفر الرزاز، عن محمد بن عيسى، عن أبي علي


[2] الفروع: ج 1 ص 388، يب: ج 2 ص 400 فيه: أحمد بن محمد بن عيسى، عن العباس
ابن معروف، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، يأتي ما يدل على ذلك في
ب 88 من الوصايا.
باب 17 - فيه حديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 244، أخرجه عنه وعن الفقيه والتهذيب في 1 / 6 من الوقوف. راجع ب 1 ههنا و ب 6 من الوقوف وذيله.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست