responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 269

باب 15 : جواز بيع الولي كالأب والجد للأب مال اليتيم وجواريه مع المصلحة وإن لم يوص إليه وجواز الشراء منه
[1] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب عن ابن رئاب قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل بيني وبينه قرابة مات وترك أولادا صغارا، وترك مماليك غلمانا وجواري ولم يوص فما ترى فيمن يشترى منهم الجارية فيتخذها أم ولد؟ وما ترى في بيعهم؟ قال: فقال: إن كان لهم ولي يقوم بأمرهم باع عليهم ونظر لهم وكان مأجورا فيهم، قلت: ما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتخذها أم ولد؟ فقال: لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيم لهم الناظر فيما يصلحهم، فليس لهم أن يرجعوا فيما صنع القيم لهم الناظر فيما يصلحهم. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب نحوه وكذا الصدوق. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.

باب 16 : ان الأيتام إذا لم يكن لهم وصي ولا ولي جاز ان يبيع مالهم ودقيقهم بعض العدول مع المصلحة وجاز الشراء منه
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى وغيره، عن أحمد بن محمد بن عيسى،


باب 15 - فيه حديث:
[1] الفروع: ج 1 ص 388 و ج 2 ص 253، يب: ج 2 ص 137، الفقيه: ج 2 ص 281،
أورده أيضا في 1 / 88 من الوصايا.
راجع ج 7: 5 / 11 من عقد النكاح.
باب 16 - فيه حديثان:
[1] الفروع: ج 2 ص 253، يب: ج 2 ص 399، أورد صدره في 3 / 88 من الوصايا.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست