responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 267
[14] وفي (الخصال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أبي عبد الله عن عبد الرحمن بن حماد، عن محمد بن سنان مسندا إلى أبي جعفر عليه السلام أنه كره بيعين اطرح وخذ من غير تقليب، وشراء ما لم تر. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عبد الرحمن بن حماد نحوه.
[15] وعنهم، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن سنان، عن يونس بن يعقوب عن عبد الأعلى بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام نحوه.

باب 13 : جواز بيع التبن.
[1] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن جميل عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى تبن بيدر قبل أن يداس تبن كل بيدر بشئ معلوم يأخذ التبن ويبيعه قبل أن يكال الطعام، قال: لا بأس.
ورواه الصدوق باسناده عن جميل أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله. ورواه أيضا باسناده عن جميل، عن زرارة أنه سأل أبا جعفر عليه السلام وذكر الحديث. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل نحوه إلا أنه قال: تبن كل كر بشئ معلوم. ورواه الشيخ أيضا باسناده عن علي بن إبراهيم [14] باب اشتراط البلوغ والعقل والرشد في جواز البيع والشراء


[14] الخصال: ج 1 ص 24 فيه: (عن أحمد بن أبي عبد الله) الفروع: ج 1 ص 372
فيه: ابن سنان قال: نبئت عن أبي جعفر (ع) راجع 12 / 102 مما يكتسب به، و ب 4 ههنا.
[15] تقدم آنفا تحت رقم 14.
باب 13 - فيه حديث:
[1] يب: ج 2 ص 152 و 129، الفقيه: ج 2 ص 69 و 74، الفروع، ج 1 ص 379.
راجع ب 4.
باب 14 - فيه 3 أحاديث:


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست