responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 263
المتاع بكذا وكذا درهما فان ذلك جائز محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد مثله.
2 وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري العبد وهو آبق عن أهله، قال: لا يصلح إلا أن يشتري معه شيئا آخر، ويقول: أشتري منك هذا الشئ وعبدك بكذا وكذا، فإن لم يقدر على العبد كان الذي نقده فيما اشتري منه. وباسناده عن أحمد بن محمد، عن عثمان ابن عيسى، عن سماعة مثله. ورواه الصدوق باسناده عن سماعة. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد نحوه.

باب 12 : انه لا يجوز بيع ما يضرب الصياد بشبكته، ولا ما في الآجام من القصب والسمك والطير مع الجهالة إلا أن يضم إلى معلوم، وحكم بيع المجهولات وما لا يقدر عليه
[1] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن الأصم، عن مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن أمير المؤمنين عليه السلام نهى أن يشتري شبكة الصياد يقول: اضرب بشبكتك، فما خرج فهو من مالي بكذا وكذا.
[2] وعنهم، عن سهل، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كانت أجمة ليس فيها قصب اخرج شئ من السمك فيباع وما في الأجمة. ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد، وكذا الذي قبله.


[2] يب: ج 2 ص 151 و 137، الفقيه: ج 2 ص 74 فيه: (زرعة عن سماعة) الفروع:
ج 1 ص 388. راجع ب 4.
باب 12 - فيه 15 حديثا:
[1] الفروع: ج 1 ص 384، يب: ج 2 ص 152.
[2] الفروع: ج 1 ص 384، يب: ج 2 ص 152.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست