responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 262
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
(22730) [2] وفي (معاني الأخبار) عن محمد بن هارون الزنجاني، عن علي بن عبد العزيز، عن القاسم بن سلام باسناد متصل إلى النبي صلى الله عليه وآله أنه نهي عن المجر وهو أن يباع البعير أو غيره مما " بما " في بطن الناقة، ونهي عن الملاقيح والمضامين، فالملاقيح ما في البطون، وهي الأجنة، والمضامين ما في أصلاب الفحول، وكانوا يبيعون الجنين في بطن الناقة وما يضرب الفحل في عامه وفي أعوام، ونهي عن بيع حبل الحبلة، ومعناه ولد ذلك الجنين الذي في بطن الناقة أو هو نتاج النتاج وذلك غرر.
[3] محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تبع من آجلة " راحلة خ ل " عاجلة بعشر ملاقيح من أولاد جمل في قابل. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم.

باب 11 : عدم جواز بيع الآبق منفردا، وجواز بيعه منضما إلى معلوم
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن رفاعة النخاس قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام قلت له: أيصلح لي أن أشتري من القوم الجارية الآبقة وأعطيهم الثمن وأطلبها أنا؟ قال: لا يصلح شراؤها إلا أن تشترى منهم معها ثوبا أو متاعا، فتقول لهم: أشتري منكم جاريتكم فلانة، وهذا


[2] معاني الأخبار: ص 80 والظاهر أن التفاسير كلها من الصدوق وكذلك قوله: وكانوا.
والحديث طويل يأتي قبله في 14 / 12.
[3] يب: ج 2 ص 151، الفروع: ج 1 ص 383. أورده أيضا في 5 / 17 من الربا. وفيه:
لا تبع راحلة عاجلة.
باب 11 - فيه حديثان:
[1] الفروع: ج 1 ص 384، يب: ج 2 ص 151. في الكافي: شيئا ثوبا أو متاعا.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست