responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 259
سفيان بن صالح وحماد بن عثمان، عن الحلبي، عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الجوز لا نستطيع أن نعده فيكال بمكيال ثم يعد ما فيه، ثم يكال ما بقي على حساب ذلك العدد، قال: لا بأس به.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. ورواه الصدوق باسناده عن حماد.

باب 8 : جواز بيع اللبن في الضرع، إذا ضم إليه شئ معلوم
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان ابن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل له نعم يبيع ألبانها بغير كيل، قال: نعم حتى تنقطع أو شئ (*) منها. أقول: هذا مخصوص بوجود الضميمة لما يأتي.
[2] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن اللبن يشترى وهو في الضرع، فقال: لا إلا أن يحلب لك منه أسكرجة فيقول: اشتر مني هذا اللبن الذي في الأسكرجة وما في ضروعها بثمن مسمى، فإن لم يكن في الضرع شئ كان ما في الأسكرجة.
ورواه الصدوق باسناده عن سماعة أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله. ورواه الشيخ باسناده، عن الحسين بن سعيد، والذي قبله باسناده عن محمد بن يعقوب.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.


باب 8 - فيه حديثان:
[1] الفروع: ج 1 ص 384، يب: ج 2 ص 151، صا: ج 3 ص 103 (ط 2).
[2] الفروع: ج 1 ص 384، الفقيه: ج 2 ص 74، يب: ج 2 ص 151، صا: ج 3 ص 104.
راجع ب 4 وذيله و ب 9.
* لعل شئ نايب فعل محذوف أي يباع شئ منها. أو معطوف على فاعل يقطع، أو معطوف على
نعم. منه ره.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست