responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 258
حتى يشهد كيله إذا قبضته، قال: لا بأس. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في شراء ما يأخذه الظالم من الغلات وغير ذلك وتقدم ما ظاهره المنافاة وهو محمول على الاستحباب.

باب 6 : تحريم بخس المكيال والميزان والبيع بمكيال مجهول
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد البرقي عن سعد بن سعد، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن قوم يصغرون القفيزان يبيعون بها، قال: أولئك الذين يبخسون الناس أشياءهم.
[2] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يصلح للرجل أن يبيع غير صاع المصر. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم. أقول، ويأتي ما يدل على ذلك.
[7] باب أنه إذا لم يمكن عد الجوز جاز ان يعتبر مكيال ويؤخذ بحسابه (22720) [1] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن


تقدم ما يدل على بعض المقصود في ب 4. راجع ب 52 مما يكتسب به.
باب 6 - فيه حديثان:
[1] الفروع: ج 1 ص 381.
[2] الفروع: ج 1 ص 380: يب: ج 2 ص 129، أخرجه عنهما وعن الفقيه في 1 / 26.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 14 / 2 من مقدمة العبادات، وفى 33 / 46 من جهاد
النفس وفى ب 41 من الامر بالمعروف وهنا في ب 4، ويأتي ما يدل عليه في 2 / 26.
راجع 1 / 1 من آداب التجارة و ب 7 منها.
باب 7 - فيه حديث:
[1] يب: ج 2 ص 151. الفروع: ج 1 ص 383، الفقيه: ج 2 ص 74.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست