responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 255
[3] وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح مجازفة. ورواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان مثله.
[4] وعنه، عن القاسم بن محمد، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري بيعا فيه كيل أو وزن بغيره " بعيره خ ل " ثم يأخذ على نحو ما فيه قال: لا بأس به. وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عمن ذكره عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله مثله. ورواه الكليني، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك، وتقدم ما يدل على حكم الأخرس والأعجم عموما في القراءة في الصلاة.

باب 5 : جواز الشراء على تصديق البايع في الكيل من دون اعادته وكذا إذا حضر المشترى الاعتبار ولا يبيعه بغير كيل بمجرد تصديق البايع
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن أبي سعيد، عن عبد الملك بن عمرو قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اشتري مأة راوية من زيت فأعترض راوية أو اثنتين فاتزنهما ثم آخذ سائره على قدر ذلك قال: لا بأس


[3] يب: ج 2 ص 1 15، صا: ج 3 ص 102، الفقيه: ج 2 ص 75.
[4] يب: ج 2 ص 151، الفروع: ج 1 ص 384.
تقدم ما يدل على حكم الأخرس في ج 2 في ب 9 من قراءة القرآن، ويأتي ما يدل في ب
5 و 6. راجع ب 7 و 8 و 9 و 10 و 1 و 12 و 13 و 20 و 26 ههنا و ب 27 من احكام
العقود وفى 5 / 16 و 1 / 17 من الربا.
باب 5 - فيه 9 أحاديث:
[1] الفروع: ج 1 ص 384، الفقيه: ج 2 ص 75، يب: ج 2 ص 151، صا: ج 3 ص
102 (ط 2).


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست