responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 254
أحدث فيها بناء وغرس قال: له قيمة ذلك أو يكون ذلك المحدث بعينه يقلعه ويأخذه، قلت أرأيت إن كان فيها غرس أو بناء فقلع الغرس وهدم البناء، فقال: يرد ذلك إلى ما كان أو يغرم القيمة لصاحب الأرض، فإذا رد جميع ما أخذ من غلاتها إلى صاحبها ورد البناء والغرس وكل محدث إلى ما كان أورد القيمة كذلك يجب على صاحب الأرض أن يرد عليه كما " كل ما خ ل " خرج عنه في اصلاح المعيشة من قيمة غرس أو بناء أو نفقة في مصلحة المعيشة، ودفع النوائب عنها، كل ذلك فهو مردود إليه.

باب 4 : وجوب العلم بقدر المبيع فلا يصح بيع المكيل والموزون والمعدود مجازفة، وحكم الأخرس والأعجم في العقود.
[1] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح بيعه مجازفة، وهذا مما يكره من بيع الطعام. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي مثله. محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير مثله.
[2] وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل اشترى من رجل طعاما عدلا بكيل معلوم وان صاحبه قال للمشتري: ابتع مني من هذا العدل الآخر بغير كيل فان فيه مثل ما في الاخر الذي ابتعت، قال: لا يصلح إلا بكيل، وقال: وما كان من طعام سميت فيه كيلا فإنه لا يصلح مجازفة، هذا مما (ما) يكره من بيع الطعام. ورواه الكليني والصدوق كالذي قبله.


باب 4 - فيه 4 أحاديث:
[1] الفقيه: ج 2 ص 74، الفروع: ج 1 ص 382، يب: ج 2 ص 151 صا: ج 3 ص
2 10 (ط 2).
[2] يب: ج 2 ص 128، الفروع: ج 1 ص 379، الفقيه: ج 2 ص 9 6.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست