responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 243
عن اللعب بالنرد والشطرنج والكوبة والعرطبة وهي الطنبور والعود، ونهى عن بيع النرد.
[7] وفي (المقنع) قال: اتق النرد فان الصادق عليه السلام نهى عن ذلك.
(22670) [8] محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الشطرنج ميسر والنرد ميسر.
[9] وعن ياسر الخادم عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الميسر قال: النعل من كل شئ قال: والنعل ما يخرج ما بين المتراهنين من الدراهم.
[10] وعن هشام، عن الثقة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قيل له: روي عنكم أن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجال، فقال: ما كان الله ليخاطب خلقه بما لا يعقلون.
[11] وعن حمدويه، عن حمد بن عيسى قال: كتب إبراهيم بن عنبسة يعني إلى علي بن محمد عليه السلام: (إذا رأى) سيدي ومولاي أن يخبرني عن قول الله عز وجل: " يسئلونك عن الخمر والميسر " الآية (فما الميسر ظ) جعلت فداك؟ فكتب: كل ما قومر به فهو الميسر، وكل مسكر حرام.
[12] وعن الحسين، عن موسى بن عمر، عن محمد بن علي بن جعفر بن محمد،


[7] المقنع: ص 37 فيه: اتق اللعب بالنرد.
[8] تفسير العياشي: ج 1 ص 341 فيه: (الشطرنج والنرد ميسر) أخرجه أيضا هكذا في
15 / 102.
[9] تفسير العياشي: ج 1 ص 341 فيه: الخبز والثقل. ما يخرج بين المتراهنين من الدراهم
وغيره.
[10] تفسير العياشي: ج 1 ص 341 فيه: عن الثقة رفعه عن أبي عبد الله (ع).
[11] تفسير العياشي: ج 1 ص 105 فيه: (كتب إليه) وفيه: (ان رأى) وفيه: (فما المنفعة)
ولعله مصحف (فما الميسر) كما استظهره المصنف.
[12] تفسير العياشي: ج 1 ص 106 فيه: الحسين، عن موسى بن القاسم البجلي.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست