responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 219
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل له قرية عظيمة وله فيها علوج يأخذ منهم السلطان خمسين درهما، وبعضهم ثلاثين وأقل وأكثر، ما تقول إن صالح عنهم السلطان.
أعني صاحب القرية بشئ ويأخذ هو منهم أكثر مما يعطى السلطان؟ قال: قال: هذا حرام وباسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب مثله.
[2] وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في القبالة: أن يأتي الرجل الأرض الخربة فيتقبلها من أهلها، ولا يدخل العلوج في شئ من القبالة فان ذلك لا يحل الحديث.
[3] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بقبالة الأرض من أهلها عشرين سنة أو أقل من ذلك أو أكثر فيعمرها ويؤدي ما خرج عليها، ولا يدخل العلوج في شئ من القبالة لأنه لا يحل. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في المزارعة.

باب 94 : تحريم عمل الصور المجسمة والتماثيل ذوات الأرواح خاصة واللعب بها وجواز افتراشها
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم


[2] يب: ج 2 ص 172، أورد ذيله في 8 / 8 من المزارعة وصدره في 3 / 18 منها.
[3] الفروع: ج 1 ص 406، يب: ج 2 ص 172.
يأتي ما يدل على ذلك في ب 18 من المزارعة.
باب 94 - فيه 10 أحاديث وفى الفهرست 11:
[1] الفروع: ج 2 ص 226، المحاسن: ص 618، أخرجه أيضا باسناد آخر عن الكافي في
ج 2 في 4 و 5 / 3 من المساكن. في الكافي: محمد بن يحيى عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن علي بن الحكم.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست