responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 215
89 باب استحباب تعجيل رد ظروف الهدايا وكراهة رد هدية الطيب والحلوا.
[1] محمد بن علي بن الحسين قال: قال عليه السلام: عجلوا رد ظروف الهدايا فإنه أسرع لتواترها.
[2] قال: وكان عليه السلام: لا يرد الطيب والحلوا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة.

باب 90 : جواز قبول هدية الكافر والمنافق وعدم تحريمها، وجوار أخذ أرباب القرى ما يهديه المجوس إلى بيوت النيران.
[1] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل تكون له الضيعة الكبيرة فإذا كان يوم المهرجان والنوروز " النيروز خ ل " أهدوا إليه الشئ ليس هو عليهم يتقربون بذلك إليه، فقال: أليس هم مصلين؟ قلت: بلى، قال: فليقبل هديتهم وليكافهم فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لو أهدي إلي كراع لقبلته، وكان ذلك من الدين، ولو أن كافرا أو منافقا أهدى إلي وسقا ما قبلت وكان ذلك من الدين أبي الله عز وجل لي زبد المشركين والمنافقين وطعامهم ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب وكذا الصدوق إلى قوله: وليكافهم.
[2] وبالاسناد عن ابن محبوب، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي


باب 89 - فيه حديثان:
[1] الفقيه: ج 2 ص 98.
تقدم ما يدل على الحكم الثاني في ج 1 في ث 94 من آداب الحمام
[2] تقدم آنفا تحت رقم 1.
باب 90 - فيه 6 أحاديث:
[1] الفروع: ج 1 ص 368، يب: ج 2 ص 113، الفقيه: ج 2 ص 98
[2] الفروع: ج 1 ص 368.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست