responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 212
[3] قال: وفي حديث آخر: أخرجوهم من بيوتكم فإنهم أقذر شئ [4] وبهذا الاسناد عن علي عليه السلام قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله جالسا في المسجد حتى أتاه رجل به تأنيث فسلم عليه، فرد عليه السلام ثم أكب رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الأرض يسترجع ثم قال: مثل هؤلاء في أمتي انه لم يكن مثل هؤلاء في أمة إلا عذبت قبل الساعة. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.

باب 88 : استحباب الاهداء إلى المسلم ولو نبقا وقبول هديته.
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الهدية على ثلاثة وجوه: هدية مكافاة، وهدية مصانعة، وهدية لله عز وجل. ورواه الصدوق مرسلا.
ورواه في (الخصال) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمد بن أبي القاسم عن أحمد بن أبي عبد الله، عن منصور بن العباس، عن علي بن أسباط عن أحمد بن عبد الجبار، عن جده، عن أبي عبد الله عليه السلام، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
[2] وبهذا الاسناد قال: من تكرمة الرجل لأخيه المسلم أن يقبل تحفته ويتحفه بما عنده، ولا يتكلف له شيئا.


[3] علل الشرائع: ص 200: أخرجهما في ج 7 في 10 و 11 / 18 من النكاح المحرم.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في ب 13 من الملابس، وفى 22 / 49 من جهاد النفس. راجع
ج 7: 5 و 6 و 7 / 24 من النكاح المحرم.
[4] تقدم آنفا تحت رقم 3.
باب 88 - فيه 18 حديثا:
[1] الفروع: ج 1 ص 368، الفقيه: ج 2 ص 98، الخصال: ج 1 ص 44، يب: ج 2
ص 113.
[2] الفروع: ج 1 ص 369، أخرجه عنه وعن المحاسن مع زيادة في ج 8 في 2 / 20 من
آداب المائدة.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست