responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 193
[5] وعن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام أو أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل أكل من مال اليتيم هل له توبة؟ قال: يرد إلى أهله، ذلك بأن الله يقول: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما الآية. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه عموما في الوديعة.
[77] باب ان من أخذ من مال اليتيم شيئا ثم أدرك اليتيم جاز له دفعه إليه والي الولي، ويجزيه ايصاله إلى اليتيم على وجه الصلة، وعلى أي وجه كان، فإن مات أوصله إلى وارثه أو وكيله أو صالحه عليه.
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يكون عند بعض أهل بيته المال لأيتام فيدفعه إليه فيأخذ منه دراهم يحتاج إليها، ولا يعلم الذي كان عنده المال للأيتام أنه أخذ من أموالهم شيئا، ثم ييسر بعد ذلك أي ذلك خير له، أيعطيه الذي كان في يده أم يدفع إلى اليتيم وقد بلغ؟ وهل يجزيه أن يدفعه إلى صاحبه على وجه الصلة، ولا يعلمه أنه أخذ له مالا؟ فقال: يجزيه أي ذلك فعل إذا أوصله إلى صاحبه، فان هذا من السرائر إذا كان من نيته إن شاء رده إلى اليتيم إن كان قد بلغ على أي وجه شاء وإن لم يعلمه أنه كان قبض له شيئا، وإن شاء رده إلى الذي كان في يده، وقال إذا كان صاحب المال غائبا فليدفعه إلى الذي كان المال في يده. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.


[5] تفسير العياشي: ج 1 ص 224.
راجع 75 و 77 ههنا و ب 8 من الوديعة.
باب 77 - فيه 3 أحاديث:
[1] الفروع: ج 1 ص 365. يب: ج 2 ص 104، هو خال عن (وصفوان).


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست