responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 188
يقول: انها منسوخة. أقول: النسخ هنا بمعنى التخصيص وله نظاير كثيرة في الأحاديث يعنى انها مخصوصة بما إذا عمل لهم عملا فيأخذ أجرته لما مر أو الإباحة منسوخة بما دل على الكراهة دون التحريم، وتقدم ما يدل على ذلك.

باب 73 : جواز مخالطة اليتيم ومؤاكلته إذا لم يستلزم أكل ماله بغير عوض
[1] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: قلت: أرأيت قول الله عز وجل: " وإن تخالطوهم فإخوانكم " قال: تخرج من أموالهم قدر ما يكفيهم وتخرج من مالك قدر ما يكفيك ثم تنفقه، قلت: أرأيت إن كانوا يتامى صغارا وكبارا وبعضهم أعلى كسوة من بعض وبعضهم آكل من بعض ومالهم جميعا فقال: أما الكسوة فعلى كل إنسان منهم ثمن كسوته وأما الطعام فاجعلوه جميعا فان الصغير يوشك أن يأكل مثل الكبير، ورواه العياشي في تفسيره عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام مثله، وعن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام مثله إلى قوله عليه السلام: تنفقه.
[2] وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل " وإن تخالطوهم فإخوانكم " فقال: يعنى اليتامى إذا كان الرجل يلي لأيتام في حجره فليخرج من ماله على قدر ما يحتاج إليه، على


تقدم ما يدل على ذلك في ب 71 راجع ب 73 و 5 / 75.
باب 73 - فيه 6 أحاديث:
[1] الفروع: ج 1 ص 364، تفسير العياشي: ج 1 ص 107 " فيه الحديث إلى آخره مع اختلاف في
الألفاظ، وأسقط عنه جملة " ثم تنفقه " وفيه: " واما الطعام فاجعله " وص 108، يب: ج 2 ص 103،
أورد صدره في 3 / 72
[2] الفروع: ج 1 ص 364، يب: ج 2 ص 103.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست