responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 175

باب 65 : ان الرجل إذا صادقته امرأة ودفعت إليه مالا يأكل ربحه ما دام صديقها ثم تاب رد المال وكان الربح له حلالا
[1] محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن الرباطي، عن أبي الصباح مولى بسام، عن صابر قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صادقته امرأة فأعطته مالا فمكث في يده ما شاء الله، ثم إنه بعد خرج منه، قال: يرد عليها ما أخذ منها وإن كان له فضل فله. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في المضاربة إنشاء الله.

باب 66 : كراهة إجارة الانسان نفسه وعدم تحريمها وإن للأجير أن يعمل لغير من استأجره باذنه
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع عن منصور بن يونس، عن المفضل بن عمر، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من آجر نفسه فقد حظر على نفسه الرزق، قال: وفي رواية أخرى وكيف لا يحظره وما أصاب فيه فهو لربه الذي آجره. ورواه الصدوق مرسلا.


باب 5 6 - فيه حديث:
[1] يب: ج 2 ص 114، الفروع: ج 1 ص 418 فيه: مولى آل سام (بسام خ ل) عن جابر.
يأتي ما يدل عليه في ب 9 من المضاربة.
باب 66 - فيه 5 أحاديث:
[1] الفروع: ج 1 ص 352: الفقيه: أورده عن الكافي في 1 / 2 من الإجارة.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست