responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 168
[2] وعنه، عن عمران، عن أيوب عن صفوان، عن برد الإسكاف قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شعر الخنزير يعمل به قال خذ منه فاغسله بالماء حتى يذهب ثلث الماء، ويبقى ثلثاه، ثم اجعله في فخارة جديدة ليلة باردة، فان جمد فلا تعمل به وإن لم يجمد فليس له دسم فاعمل به، واغسل يدك إذا مسسته عند كل صلاة، قلت: ووضوء؟ قال: لا اغسل يدك كما تمس الكلب.
[3] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حنان بن سدير، عن برد الإسكاف قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني رجل خراز ولا يستقيم عملنا إلا بشعر الخنزير نخرز به قال: خذ منه وبره فاجعلها في فخارة، ثم أوقد تحتها حتى يذهب دسمها ثم اعمل به.
[4] وباسناده عن عبد الله بن المغيرة، عن برد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك إنا نعمل بشعر الخنزير فربما نسي الرجل فصلى وفي يده منه شئ، فقال لا ينبغي أن يصلي وفي يده منه شئ فقال: خذوه فاغسلوه فما كان له دسم فلا تعملوا به، وما لم يكن له دسم فاعملوا به، واغسلوا أيديكم منه، أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
[59] باب جواز بيع العصير والعنب والتمر ممن يعمل خمرا، وكراهة بيع العصير نسية وتحريم بيعه بعد أن يغلي قبل ذهاب ثلثيه


[2] يب: ج 2 ص 114
[3] الفقيه: ج 2 ص 112 (باب الصيد والذباحة) فيه، خزاز، أخرجه عنه وعن التهذيب
بألفاظه في ج 8 في 1 / 65 من الأطعمة المحرمة.
[4] الفقيه: ج 2 ص 112 فيه: (وقال خذوه) أخرجه عنه وعن التهذيب بألفاظه في ج 8
في 2 / 65 من الأطعمة المحرمة.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 3 / 13 من النجاسات راجع 1 / 2 ههنا.
باب 59 - فيه 10 أحاديث:


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست