responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 167

باب 57 : تحريم بيع الخنزير وحكم من أسلم وله خمر أو خنزير فمات وعليه دين (22390) [1]
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران " عمير خ ل " عن بعض أصحابنا، عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن نصراني أسلم وعنده خمر وخنازير وعليه دين هل يبيع خمره وخنازيره، ويقضى دينه؟ قال: لا وعنه عن أبيه عن ابن أبي نجران " عمير خ ل " عن محمد بن مسكان: عن معاوية بن سعيد عن الرضا عليه السلام مثله.
[2] وعنه عن أبيه عن إسماعيل بن مرار، عن يونس في مجوسي باع خمرا أو خنازير إلى اجل مسمى ثم أسلم قبل أن يحل المال قال: له دراهمه، وقال أسلم رجل وله خمر أو خنازير ثم مات وهي في ملكه وعليه دين قال: يبيع ديانه أو ولي له غير مسلم خمره وخنازير ويقضى دينه، وليس له أن يبيعه وهو حي ولا يمسكه ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم أقول: ويأتي ما يدل على ذلك
باب 58 : حكم العمل بشعر الخنزير
[1] محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن عبد الله بن جعفر، عن أيوب بن نوح، عن صفوان عن سيف التمار، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: إن رجلا من مواليك يعمل الحمايل بشعر الخنزير، قال: إذا فرغ فليغسل يده


باب 57 - فيه حديثان:
[1] الفروع: ج 1 ص 395 و 394 فيه: (محمد بن سنان) مكان ابن مسكان وفيه: فيقضى
[2] الفروع: ج 1 ص 395، يب: ج 2 ص 155 فيه: عن مجوسي.
راجع 1 / 2 و ب 60 و 1 / 61، ويأتي ما يدل على حكم من أسلم في ج 8 في 3 / 34 من
الأشربة المحرمة.
باب 58 - فيه 4 أحاديث:
[1] يب: ج 2 ص 114.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست