responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 156

باب 50 : عدم جواز التصدق بالمال الحرام إذا عرف أربابه
[1] الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: " ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون " انها نزلت في أقوام لهم أموال من ربا الجاهلية وكانوا يتصدقون منها فنهاهم الله عن ذلك، وأمر بالصدقة من الحلال الطيب.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي الصدقة.

باب 51 : ان جوائز الظالم وطعامه حلال وإن لم يكن له مكسب الا من الولاية الا أن يعلم حراما بعينه، وانه يستحب الاجتناب وحكم وكيل الوقف المستحل له
[1] محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما ترى في رجل يلي أعمال السلطان ليس له مكسب إلا من أعمالهم وأنا أمر به فأنزل عليه فيضيفني ويحسن إلي، وربما أمر لي بالدرهم والكسوة وقد ضاق صدري من ذلك، فقال لي: كل وخذ منه، فلك المهنا " الحظ " وعليه الوزر. ورواه الصدوق أيضا باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
[2] وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي المعزا قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده فقال: أصلحك الله أمر بالعامل فيجيزني بالدرهم آخذها؟
قال: نعم، قلت: وأحج بها؟ قال: نعم. ورواه الصدوق باسناده عن أبي المعزا


باب 50 - فيه حديث:
[1] مجمع البيان: ج 2 ص 380 فيه: من الطيب الحلال.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في ب 46 منن الصدقة، وفى ب 4، ههنا وذيله و ب 49.
باب 51 - فيه 16 حديثا وفى الفهرست 15:
[1] يب: ج 2 ص 102، الفقيه: ج 2 ص 58.
[2] يب: ج 2 ص 102، الفقيه: ج 2 ص 58.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست