responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 139
جهاد النفس ويأتي ما يدل عليه.

باب 46 : جواز الولاية من قبل الجائر لنفع المؤمنين والدفع عنهم، والعمل بالحق بقدر الامكان.
[1] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن يقطين قال: قال لي أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام: إن لله تبارك وتعالى مع السلطان أولياء يدفع بهم عن أوليائه. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن علي بن يقطين مثله.
[2] قال الصدوق في خبر آخر: أولئك عتقاء الله من النار.
[3] قال: وقال الصادق عليه السلام: كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الاخوان [4] وباسناده عن عبيد بن زرارة أنه قال: بعث أبو عبد الله عليه السلام رجلا إلى زياد ابن عبيد الله، فقال: واد " داو خ ل " نقص عملك " وإذا نقص عملك فداوه خ ل ".
[5] وفي (المقنع) قال: روى عن الرضا عليه السلام أنه قال إن لله مع السلطان أولياء يدفع بهم عن أوليائه.
[6] قال: وسئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل يحب آل محمد صلى الله عليه وآله وهو في ديوان


راجع راجع ب 78 هناك، و 1 / 2 ههنا و 12 / 5 و ب 42 و 43 و 8 / 100، ويأتي ما يدل عليه في ب
46 و 47 و 48.
باب 46 - فيه 17 حديثا:
[1] الفقيه: ج 2 ص 58، الفروع: ج 1 ص 359.
[2] الفقيه: ج 2 ص 58.
[3] الفقيه: ج 2 ص 58، أخرجه أيضا في ج 7 في 1 / 33 من الكفارات.
[4] الفقيه: ج 2 ص 58.
[5] المقنع: ص 31.
[6] المقنع: ص 31 فيه: (رجل مسلم) وفيه: يبعثه الله.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست