responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 113
قال: قلت: لا، قال: فلا تقبله ورواه الصدوق باسناده عن الحكم بن مسكين. أقول: حمله الشيخ على أولوية التنزه لما مضى ويأتي.
[5] وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المعلم لا يعلم بالاجر، ويقبل الهدية إذا أهدى إليه.
[6] وعنه، عن النضر، عن القاسم، عن جراح المدائني قال: نهى أبو عبد الله عليه السلام عن أجر القارئ الذي لا يقرء إلا بأجر مشروط.
(22230) [7] محمد بن علي بن الحسين قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن أجرة القارئ الذي لا يقرء إلا على أجر مشروط.
[8] قال: وقال علي عليه السلام: من أخذ على تعليم القرآن أجرا كان حظه يوم القيامة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الاذان وفي القراءة ويأتي ما يدل عليه.

باب 30 : عدم جواز أخذ الأجرة على الاذان والصلاة بالناس والقضاء وساير الواجبات كتغسيل الأموات وتكفينهم ودفنهم
[1] محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن عبد الله بن المنبه


[5] يب: ج 2 ص 110، صا: ج 2 ص 66.
[6] يب: ج 2 ص 112.
[7] الفقيه: ج 2 ص 56.
[8] الفقيه: ج 2 ص 59
راجع 1 / 2 ههنا و ج 7: ب 2 من المهور وذيله، ويأتي ما يدل عليه في ب 30 ههنا.
باب 30 - فيه حديث:
[1] يب: ج 2 ص 113، صا: ج 3 ص 65 ذكره إلى قوله: سمعت. الفقيه: ج 2 ص 58،
أورده أيضا في ج 2 في 2 / 38 من الاذان.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست