responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 11  صفحة : 95
أهدر مقتل فارس بن حاتم وضمن لمن يقتله الجنة، فقتله جنيد وكان فارس فتانا يفتن الناس ويدعوهم إلى البدعة فخرج من أبي الحسن عليه السلام هذا فارس لعنه الله يعمل من قبلي فتانا داعيا إلى البدعة، ودمه هدر لكل من قتله، فمن هذا الذي يريحني منه ويقتله وأنا ضامن له على الله الجنة. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الحدود.

باب 48 : شرائط الذمة
[1] محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الهيثم، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل الجزية من أهل الذمة على أن لا يأكلوا الربوا، ولا يأكلوا لحم الخنزير، ولا ينكحوا الأخوات ولا بنات الأخ ولا بنات الأخت، فمن فعل ذلك منهم برئت منه ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وآله قال وسلم: وليست لهم اليوم ذمة. ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن رئاب. ورواه في (العلل) عن محمد بن موسى بن المتوكل عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب مثله.
(20130) [2] وبإسناده عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى " الحسين خ ل " بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن سماعة، عن أبي بصير وعبد الله عن إسحاق بن عمار جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعطى أناسا من أهل نجران الذمة على سبعين بردا، ولم يجعل لأحد غيرهم.


يأتي ما يدل على ذلك في ج 9 في ب 6 من حد المحارب.
باب 48 - فيه 3 أحاديث:
[1] يب: ج 2 ص 52، الفقيه: ج 1 ص 16 (باب الجزية) علل الشرائع: ص 132 أخرجه
عن الفقيه وعن التهذيب باسناد آخر في ج 7 في 1 / 5 مما يحرم بالنسب.
[2] يب: ج 2 ص 56.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 11  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست