responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 11  صفحة : 63
فيقال: قتله الصعاليك، فسكت فلم يقل لي: نعم ولا لا. أقول: سبب السكوت التقية، فيدل على الإباحة لأنه لا تقية في النهى لو أراده.
[13] محمد بن الحسين الرضى في (نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: لا تقتلوا الخوارج بعدي فليس من طلب الحق فأخطاه كمن طلب الباطل فأدركه يعنى معاوية وأصحابه.

باب 27 : جواز فرار المسلم من ثلاثة في الحرب، وتحريمه من واحد أو اثنين بأن يكون العدو على الضعف لا أزيد
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان يقول: من فر من رجلين في القتال في الزحف فقد فر، ومن فر من ثلاثة في القتال فلم يفر. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله.
[2] وعن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل: قال: إن الله عز وجل فرض على المؤمن في أول الأمر ان يقاتل عشرة من المشركين ليس له ان يولى وجهه عنهم، ومن ولاهم يومئذ دبره فقد تبوأ مقعده من النار، ثم حولهم عن حالهم رحمة منه لهم، فصار الرجل منهم عليه ان يقاتل رجلين من المشركين تخفيفا من الله عز وجل فنسخ الرجلان العشرة.


[13] نهج البلاغة: القسم الأول: ص 117.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 5 و 24 و 25 هنا راجع 6 و 7 / 2 مما يجب فيه الخمس.
باب 27 - فيه 3 أحاديث:
[1] الفروع: ج 1 ص 336، يب: ج 2 ص 56.
[2] الفروع: ج 1 ص 346 والحديث طويل في احتجاج الصادق (عليه السلام) على الصوفية.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 11  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست