responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 11  صفحة : 60
عبد الله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: مال الناصب وكل شئ يملكه حلال إلا امرأته فان نكاح أهل الشرك جائز، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لا تسبوا أهل الشرك فان لكل قوم نكاحا ولولا أنا نخاف عليكم أن يقتل رجل منكم برجل منهم ورجل منكم خير من ألف رجل منهم لأمرناكم بالقتل لهم، ولكن ذلك إلى الامام.
[3] وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن جعفر، عن أبيه قال: ذكرت الحرورية عند علي عليه السلام فقال: إن خرجوا على إمام عادل أو جماعة فقاتلوهم. وإن خرجوا على إمام جائر فلا تقاتلوهم فان لهم في ذلك عقالا. ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن ابن المغيرة مثله.
[4] وبإسناده عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: لما فرغ أمير المؤمنين عليه السلام من أهل النهروان فقال: لا يقاتلهم بعدي إلا من هم أولى بالحق منه " من هو أولى بالحق منهم خ ل ".
[5] وعنه، عن الحجال، عن الحسن بن الحسن اللؤلؤي، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان في قتال علي عليه السلام أهل قبلة بركة، ولو لم يقاتلهم علي عليه السلام لم يدر أحد بعده كيف يسير فيهم.
[6] وعنه عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: قال رجل لأبي عبد الله عليه السلام: الخوارج شكاك؟ فقال: نعم، قال: فقال بعض أصحابه كيف وهم يدعون إلى البراز؟ قال: ذلك مما يجدون في أنفسهم


[3] يب.. علل الشرائع: ص 201 فيه: (ابن المغيرة، عن السكوني عن جعفر بن محمد) وفيه:
ان خرجوا مع جماعة أو على امام عادل فقاتلوهم.
[4] يب: ج 2 ص 48.
[5] يب: ج 2 ص 48.
[6] يب: ج 2 ص 48.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 11  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست