responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 11  صفحة : 599
قال علي بن الحسين عليهما السلام إني لأستحيي من ربي اني أرى الأخ من إخواني فأسأل الله له الجنة وأبخل عليه بالدينار والدرهم، فإذا كان يوم القيامة قيل لي: لو كانت الجنة لك لكنت بها أبخل وأبخل وأبخل. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.

باب 39 : تحريم منع المؤمن شيئا من عنده، أو من عند غيره عند ضرورته.
[1] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وعن أبي على الأشعري عن محمد بن حسان جميعا، عن محمد بن علي، عن محمد بن سنان، عن فرات بن أحنف عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أيما مؤمن منع مؤمنا شيئا مما يحتاج إليه وهو يقدر عليه من عنده أو من عند غيره أقامه الله يوم القيامة مسودا وجهه مزرقة عيناه مغلولة يداه إلى عنقه، فيقال: هذا الخائن الذي خان الله ورسوله، ثم يؤمر به إلى النار.
ورواه الصدوق في (عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن محمد بن الحسين، عن محمد ابن سنان مثله.
[2] وبالاسناد عن ابن سنان، عن يونس بن ظبيان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام يا يونس من حبس حق المؤمن أقامه الله عز وجل يوم القيامة خمسمأة عام على رجليه حتى يسيل عرقه أو دمه " من عرقه أودية. " وينادي مناد من عند الله:


تقدم ما يدل على ذلك في ب 37 ويأتي ما يدل عليه في ب 39، راجع ج 4: ب 5 مما تجب فيه
الزكاة و ب 38 من الصدقة.
باب 39 - فيه 7 أحاديث:
[1] الأصول: ص 476 (باب من منع مؤمنا) عقاب الأعمال: ص 23، المحاسن: ص 100 فيها:
مزرقة عيناه.
[2] الأصول: ص 476، المحاسن: ص 100، عقاب الأعمال: ص 23 فيهما: محمد بن سنان.
وفيهما: من عرقة أو دية.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 11  صفحة : 599
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست