responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 11  صفحة : 597
حسين بن عمر بن يزيد، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من استشار أخاه فلم يمحضه محض الرأي سلبه الله عز وجل رأيه.
[6] وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن سماعة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: أيما مؤمن مشى مع أخيه المؤمن فلم يناصحه فقد خان الله ورسوله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.

باب 37 : تحريم ترك معونة المؤمن عند ضرورته.
[1] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان ابن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت: قوم عندهم فضول وبإخوانهم حاجة شديدة وليس تسعهم الزكاة، أيسعهم أن يشبعوا ويجوع إخوانهم فان الزمان شديد؟ فقال عليه السلام: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحرمه، فيحق على المسلمين الاجتهاد فيه والتواصل والتعاون عليه، والمواساة لأهل الحاجة، والعطف منكم تكونون على ما أمر الله فيهم رحماء بينكم متراحمين.
[2] وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن حسان، عن محمد بن علي، عن سعدان، عن حسين بن أمين، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من بخل بمعونة أخيه والقيام له في حاجته إلا ابتلي بمعونة من يأثم عليه ولا يوجر [3] وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس عن ابن مسكان، عن


[6] الأصول: ص 474.
تقدم ما يدل عليه في ب 35.
باب 37 - فيه 5 أحاديث:
[1] الفروع: ج 1 ص 176 (نوادر الصدقة).
[2] الأصول: ص 476 (باب من استعان به أخوه) المحاسن: ص 99، عقاب الأعمال: ص 29 فيه:
عن أبي عبد الله عليه السلام.
[3] الأصول: ص 476، المحاسن: ص 99، فيه: (اتاه رجل من اخوانه واستعان) وقال في ذيله: وفي رواية سدير مثله. عقاب الأعمال: ص 29 فيه: عدو من أعدائنا.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 11  صفحة : 597
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست