responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 11  صفحة : 545
قولويه، عن محمد بن همام، عن عبد الله بن العلا، عن الحسن بن محمد بن شمون، عن حماد بن عيسى، عن إسماعيل بن خالد قال: سمعت أبا عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام يقول: جمعنا أبو جعفر عليه السلام فقال: يا بني إياكم والتعرض للحقوق، واصبروا على النوائب، وان دعاكم بعض قومكم إلى أمر ضرره عليكم أكثر من نفعه له فلا تجيبوه
باب 11 : استحباب قرض المؤمن
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: " لا خير في كثير من نجويهم إلا من أمر بصدقة أو معروف " قال: يعني بالمعروف القرض.
[2] وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن ربعي بن عبد الله، عن فضيل بن يسار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ما من مؤمن أقرض مؤمنا يلتمس به وجه الله إلا حسب الله له أجره بحساب الصدقة حتى يرجع ماله إليه. ورواه الصدوق في (ثواب الأعمال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن ابن سنان عن الفضيل مثله الا أنه قال: ما من مسلم أقرض مسلما.
[3] وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس، عن إسحاق بن


راجع 4 / 15 ههنا و ب 7 من الضمان.
باب 11 - فيه 5 أحاديث:
[1] الفروع: ج 1 ص 171 (باب القرض) الفقيه: ج 2 ص 61.
[2] الفروع: ج 1 ص 171، ثواب الأعمال: ص 76 فيه: (ما من مسلم اقرض مسلما قرضا
يريد به وجه الله الا احتسب) وفيه: (حتى يرجع إليه) الفقيه: ج 1 ص 19 من الزكاة، أخرجه
عن ثواب الأعمال في 2 / 6 من الدين والقرض.
[4] الفروع: ج 1 ص 171، الفقيه: ج 1 ص 19 من الزكاة.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 11  صفحة : 545
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست