responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 11  صفحة : 531
أمرهم الله عز وجل به فأنفقوه فيما نهاهم الله عنه ما قبله منهم، ولو أنهم أخذوا ما نهاهم عنه فأنفقوه فيما أمرهم الله به ما قبله منهم حتى يأخذوه من حق وينفقوه في حق. ورواه الصدوق مرسلا.
[6] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن موسى بن بكر عن زرارة، عن الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام قال: الصنيعة لا تكون صنيعة إلا عند ذي حسب أو دين الحديث. ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب موسى بن بكر، ورواه الحسين في (كتاب الزهد) عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن إبراهيم بن عباد، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
[7] وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن إسماعيل، عن عبد الله ابن الوليد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام قال: أربع تذهب ضياعا: مودة تمنح من لا وفاء له، ومعروف يوضع عند من لا يشكره، وعلم يعلم من لا يستمع له، وسر يوضع عند من لا حضانة له.
[8] وفي (الخصال) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن سيف بن عميرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تصلح الصنيعة إلا عند ذي حسب أو دين.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.


[6] الفقيه: ج 2 ص 359 فيه: (صفوان وابن أبي عمير عن موسى) السرائر: ص 464 فيه:
(موسى عن العبد الصالح عليه السلام، قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): لا تصلح الصنيعة الا عند ذي حسب
ودين) الزهد: مخطوط.
[7] الفقيه: ج 2 ص 360.
[8] الخصال: ج 1 ص 26.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في 8 / 14 من الصدقة وهنا في ب 1 و 2، ويأتي ما يدل عليه
في ب 5.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 11  صفحة : 531
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست