responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 11  صفحة : 527
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.

باب 2 : استحباب المبادرة بالمعروف مع القدرة قبل التعذر.
[1] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى وأحمد ابن أبي عبد الله جميعا، عن محمد بن خالد، عن سعدان بن مسلم، عن أبي اليقظان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رأيت المعروف كاسمه، وليس شئ أفضل من المعروف إلا ثوابه وذلك يراد منه، وليس كل من يحب أن يصنع المعروف إلى الناس يصنعه، وليس كل من يرغب فيه يقدر عليه، ولا كل من يقدر عليه يؤذن له فيه، فإذا اجتمعت الرغبة والقدرة والاذن فهنالك تمت السعادة للطالب والمطلوب إليه. ورواه الصدوق مرسلا وعنهم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن ابن فضال، عن أبي جميلة، عن محمد ابن مروان، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
[3] باب استحباب فعل المعروف مع كل أحد وان لم يعلم كونه من أهله.


تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في 6 / 1 وفي 2 و 3 و 11 / 7 مما تجب فيه الزكاة و ب 26 و 39
من الصدقة وغيرهما، وفي ج 5 في ب 49 من آداب السفر، و 1 / 107 من احكام العشرة و ب 4 من
جهاد النفس و 4 / 1 و 14 / 14 و 6 / 20 و 15 / 86 هناك وفي 7 و 8 / 41 من الامر بالمعروف، ويأتي
ما يدل على ذلك في الأبواب الآتية.
باب 2 - فيه حديث:
[1] الفروع: ج 1 ص 169 فيه: [عن أبي يقظان] الفقيه: ج 1 ص 18 من الزكاة، الفروع.
ج 1 ص 169 فيه: وروى أحمد بن أبي عبد الله.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 1، ويأتي ما يدل عليه في الأبواب الآتية خصوصا في ب 9.
باب 3 - فيه 9 أحاديث:


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 11  صفحة : 527
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست