responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 11  صفحة : 51
إلا على عدل وسواء. محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد نحوه.
[6] وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن سلمة، عن يحيى بن إبراهيم، عن أبيه، عن جده، عن حبة العرني قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من ائتمن رجلا على دمه ثم خاس به فأنا من القاتل برئ، وإن كان المقتول في النار.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه في القصاص في أحاديث المسلمون تتكافئ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم.

باب 21 : تحريم الغدر والقتال مع الغادر.
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قريتين من أهل الحرب لكل واحدة منهما ملك على حدة اقتتلوا ثم اصطلحوا، ثم إن أحد الملكين غدر بصاحبه فجاء إلى المسلمين فصالحهم على أن يغزوا تلك المدينة، فقال أبو عبد الله عليه السلام: لا ينبغي للمسلمين ان يغدروا ولا يأمروا بالغدر، ولا يقاتلوا مع الذين غدروا، ولكنهم يقاتلون المشركين حيث وجدوهم ولا يجوز عليهم ما عاهد عليه الكفار.
[2] وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن الحسن ابن شمون، عن عبد الله بن عمرو بن الأشعث وعبد الله بن حماد الأنصاري، عن يحيى


[6] يب: ج 2 ص 57.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في 4 / 1 من الأنفال، وعلى الثاني في ج 3 في 1 / 7 من صلاة
الاستسقاء وهنا في ب 15. ويأتي ما يدل عليه في ج 9 في ب 31 من القصاص في النفس.
باب 21 - فيه 3 أحاديث:
[1] الأصول: ص 465 (باب المكر والغدر) فيه: يغزو معهم.
[2] الأصول: ص 465 فيه: عن عبد الله بن حماد.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 11  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست