responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 11  صفحة : 482
أنه قال: ستعرضون من بعدي على سبي فسبوني، فمن عرض عليه البراءة مني فليمدد عنقه، فان برئ مني فلا دنيا له ولا آخرة. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه، وما تقدم في حديث مسعدة من تكذيب رواية النهي عن البراءة راويه عامي ويحتمل الحمل على إنكار النهي التحريمي خاصة، وعلى التقية في الرواية، ولا يخفى على اللبيب ما فيه من الحكمة.

باب 30 : وجوب التقية في الفتوى مع الضرورة.
[1] محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في (كتاب الرجال) عن حمدويه، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن علي بن إسماعيل بن عمار، عن ابن مسكان عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني أقعد في المسجد فيجئ الناس فيسألوني فإن لم أجبهم لم يقبلوا منى، وأكره أن أجيبهم بقولكم وما جاء عنكم فقال لي: انظر ما علمت أنه من قولهم فأخبرهم بذلك.
[2] وعن حمدويه وإبراهيم ابني نصير، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير عن حسين " حسن خ ل " بن معاذ، عن أبيه معاذ بن مسلم النحوي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: بلغني أنك تقعد في الجامع فتفتي الناس؟ قلت: نعم، وأردت أن أسألك عن ذلك قبل أن أخرج، إني أقعد في المسجد فيجئ الرجل فيسألني عن الشئ فإذا عرفته بالخلاف لكم أخبرته بما يفعلون، ويجئ الرجل أعرفه بمودتكم فأخبره.


باب 30 - فيه حديثان:
[1] رجال الكشي: ص 212.
[2] رجال الكشي: ص 164 فيه: (وقد أردت) وفيه: أعرفه بحبكم أو بمودتكم.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 11  صفحة : 482
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست